سنن الدارمي 3234
بَابُ: فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا؟ قَالَا «لَا يَجُوزُ»
الأحكام بحسب قائلها
| Dārānī | Sound Chain | hadithunlocked |
|---|