دليل

سنن الدارمي 2525

بَابُ: فِي أَنْ يُنَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعُ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكَلَّ النَّاسُ نَفَّلَ الثُّلُثَ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīGood Chainhadithunlocked