دليل

سنن الدارمي 2506

بَابُ: فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَظَفِرَنَا بِالْمُشْرِكِينَ فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهُمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ؟ أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ ذُرِّيَّةٌ ثَلَاثًا»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked