دليل

سنن الدارمي 2404

بَابُ لِمَنْ يَعْفُو عَنْ قَاتِلِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ

شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ «أَتَعْفُو» قَالَ لَا قَالَ «فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ» قَالَ لَا قَالَ «فَتَقْتُلُهُ» قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» قَالَ فَتَرَكَهُ قَالَ «فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked