دليل

سنن الدارمي 2321

بَابٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَلَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ أَمْ لَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ

«أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked