دليل

سنن الدارمي 2320

بَابٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَلَهَا السُّكْنَى، وَالنَّفَقَةُ أَمْ لَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا «فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSoundhadithunlocked