دليل

سنن الدارمي 2216

بَابُ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَرْبَعٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِلدِّينِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْحَسَبِ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.