دليل

سنن الدارمي 1978

بَابٌ فِي الَّذِي يَبْعَثُ هَدْيَهُ وَهُوَ يُقِيمُ فِي بَلَدِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ

أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رِجَالًا يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَلِّدْهُ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَقَالَتْ «لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked