دليل

سنن الدارمي 1839

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked