دليل

سنن الدارمي 124

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْفُتْيَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَنبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَدْ كَانَ حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى وَإِنْ قَالُوا لَمْ يَكُنْ قَالَ فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.