دليل

سنن الدارمي 1148

بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

«إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīWeakhadithunlocked