سنن الدارمي 1144
بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ
فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ مِثْلُ ذَلِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
| Dārānī | Sound Chain | hadithunlocked |
|---|