سنن الدارقطني 756
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثنا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ
سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ الْبَلَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَامًا قَالَ عُقْبَةُ وَعَلَيَّ خُفَّانِ مِنْ تِلْكِ الْخِفَافِ الْغِلَاظِ فَقَالَ لِي عُمَرُ مَتَى عَهْدُكَ بِلُبْسِهُمَا فَقُلْتُ لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْيَوْمُ الْجُمُعَةُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَقَالَ يُونُسُ فَقَالَ أَصَبْتَ وَلَمْ يَقُلِ السُّنَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.