سنن الدارقطني 713
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ نا عُثْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَاتِعٍ الْحِمْيَرِيُّ نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ أَسَدُ بْنُ سَعِيدٍ نا صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.