MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 712

باب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا