سنن الدارقطني 712
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.