سنن الدارقطني 708
باب في جواز المسح على بعض الرأس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ نا إِبْرَاهِيمُ نا أَبُو بَكْرٍ نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ
يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.