سنن الدارقطني 707
باب في جواز المسح على بعض الرأس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.