سنن الدارقطني 673
باب التيمم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ نا عَمْرٌو النَّاقِدُ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَكَانَ عُمَيْرٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ ثِقَةً فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.