دليل

سنن الدارقطني 570

باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي قَالَا نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلِيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.