سنن الدارقطني 511
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثنا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.