سنن الدارقطني 4798
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْعَسْكَرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالُوا أنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْمِي بِسَهْمِي فَأُصِيبُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا خَدْشٌ إِلَّا رَمْيَتُكَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِ رَمْيَتِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ أَوْ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْتَ فَعَلْتَهُ أَوْ غَيْرُكَ وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ فَأَدْرَكْتَهُ فَذَكِّهِ وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ عَدِيُّ فَإِنِّي أَرْسَلُ كِلَابِي وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَتَخْتَلِطُ بِكِلَابِ غَيْرِي فَيَأْخُذْنَ الصَّيْدَ فَيَقْتُلْنَهُ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَكِلَابُكَ قَتَلَتْهُ أَوْ كِلَابُ غَيْرِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.