سنن الدارقطني 4772
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْمِقْدَامَ يَقُولُ
أَقَمْتُ أَنَا وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً لَمْ نَذُقْ طَعَامًا وَقَدْ رَبَطُوا بُرْذُونَةً لِيَذْبَحُوهَا فَأَتَيْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَأَعْلَمْتُهُ الَّذِي كَانَ مِنَّا فِي أَمْرِ الْبِرْذُونَةِ فَقَالَ لَوْ ذَبَحُوهَا لَسُؤْتُكَ ثُمَّ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ أَمْوَالَ الْمُعَاهَدِينَ وَحُمُرَ الْإِنْسِ وَخَيْلَهَا وَبِغَالَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِمُدَّيْنِ أَوْ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ الشَّكُّ مِنْ يَحْيَى وَقَالَ إِذَا أَتَتْنَا سَرِيَّةٌ فَاطَّلَعْنَا لَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.