سنن الدارقطني 4717
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَيْرُوزَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ نا ابْنُ نُمَيْرٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ أَوْ صِيدَ فِيهِ فَكُلْ وَمَا مَاتَ فِيهِ ثُمَّ طَفَا فَلَا تَأْكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4718عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا