دليل

سنن الدارقطني 4717

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَيْرُوزَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ نا ابْنُ نُمَيْرٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ أَوْ صِيدَ فِيهِ فَكُلْ وَمَا مَاتَ فِيهِ ثُمَّ طَفَا فَلَا تَأْكُلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى