دليل

سنن الدارقطني 4692

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْبَزَّازُ نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ نا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ

قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَرَابٌ فَيُرْسِلُ إِلَيَّ فَأَرْسَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَلَا خَمَّرْتِهِ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَدْنَى الْإِنَاءَ مِنْهُ وَجَدَ لَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً فَقَطَّبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ تَشْرَبْهُ فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَدَعَا بِدَلْو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ وَقَالَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابَكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا الْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ وَأَبُو صَالِحٍ ضَعِيفٌ وَاسْمُهُ بَاذَانُ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.