سنن الدارقطني 4687
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ
حَمَلْتُ سِلَالًا مِنْ خَبِيصٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتْحَ بَعْضَهُنَّ فَقَالَ يَا عُتْبَةُ كُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُ مِثْلَ هَذَا قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا شَيْءٌ يَخْتَصُّ بِهِ الْأُمَرَاءُ قَالَ ارْفَعْهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ دَعَابِغِذَائِهِ فَأُتِيَ بِلَحْمٍ غَلِيظٍ وَبِخُبْزٍ خَشِنٍ فَجَعَلْتُ أَهْوَى إِلَى الْبَضْعَةِ أَحْسَبُهَا سَنَامًا فَإِذَا هِيَ عِلْبَاءُ الْعَنَقِ فَأَلُوكُهَا فَإِذَا غَفَلَ عَنِّي جَعَلْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْخِوَانِ ثُمَّ دَعَا بِنَبِيذٍ لَهُ قَدْ كَادَ أَنْ يَصِيرَ خَلًّا فَمَزَجَهُ حَتَّى إِذَا أَمْكَنَ شَرِبَ وَسَقَانِي ثُمَّ قَالَ يَا عُتْبَةُ إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا فَأَمَّا وَرِكُهَا وَأَطَايِبُهَا فَلِمَنْ حَضَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا عُنُقُهَا فَلَنَا نَأْكُلُ مِنْ هَذَا اللَّحْمَ الْغَلِيظَ الَّذِي رَأَيْتَ وَنَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا النَّبِيذِ يَقْطَعُهُ فِي بُطُونِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.