دليل

سنن الدارقطني 4669

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْبُسْتَانِيُّ نا أَبُو حَفْصٍ الدِّمَشْقِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ نا سَعِيدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا وَكُلُّ شَرَابٍ يَكُونُ عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.