سنن الدارقطني 4669
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْبُسْتَانِيُّ نا أَبُو حَفْصٍ الدِّمَشْقِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ نا سَعِيدٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا وَكُلُّ شَرَابٍ يَكُونُ عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.