دليل

سنن الدارقطني 4418

باب اتخاذ الخل من الخمر

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَانَ بِوَاسِطَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ح وَنا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ نا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَا نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ نا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ

أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَأَمْسَكْتَ أَصْلَهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.