دليل

سنن الدارقطني 4392

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَقَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ

عَنْ عَائِشَةَ ؓ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ النساء 23 وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى