سنن الدارقطني 4392
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَقَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ
عَنْ عَائِشَةَ ؓ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ النساء 23 وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4395عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ