دليل

سنن الدارقطني 4389

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ نا أَبِي نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ نا أَبِي نا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ لَا تَحِلُّ اللُّقَطَةُ مَنِ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَهُ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا وَإِنْ جَاءَهُ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْآخَرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.