دليل

سنن الدارقطني 4368

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو أُمَيَّةَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَطَّامِيِّ نا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ وَقَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ فَكَيْفَ أَرْضَعْتِهِمَا قَالَتْ أَرْضَعْتُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ وَأَرْضَعْتُ الْغُلَامَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ فَقَالَ اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي الْمَهْدِ ابْنُ الْقَطَّامِيِّ ضَعِيفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.