دليل

سنن الدارقطني 2780

اعرض الإسناد

ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى

وَجْهِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يَهْدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.