سنن الدارقطني 2768
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا نا رَوْحٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْي بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.