دليل

سنن الدارقطني 2768

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا نا رَوْحٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْي بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.