دليل

سنن الدارقطني 2767

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

لَا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.