سنن الدارقطني 2675
باب المواقيت
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ الْفَقِيهُ نا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ ذَكَرَ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَأَةَ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُطْلَبُ
وَلَكِنْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.