سنن الدارقطني 2669
باب المواقيت
اعرض الإسناد
ثنا ابْنُ مَخْلَدٍ نا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ نا أَبِي نا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنَ السُّنَّةِ تُدَلِّكُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَأْسِهَا بِشَيْءٍ مِنْ حِنَّاءٍ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ وَتُغَلِّفُ رَأْسَهَا بِغَسْلِةِ لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ وَلَا تُحْرِمْ عَطَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.