سنن الدارقطني 2667
باب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ يَعْنِي يَعْقُوبَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.