سنن الدارقطني 2666
باب المواقيت
اعرض الإسناد
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلَاءً نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.