دليل

سنن الدارقطني 2627

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْرِ نا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ح وَثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ نا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمُعَدَّلُ نا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ

يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.