دليل

سنن الدارقطني 2626

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا أَبُو نُعَيْمٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

حَاضَتْ عَائِشَةُ بِسَرِفَ وَطَهُرَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ طَوَافَكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يُجْزِئُ عَنْكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ طَوَافًا وَاحِدًا لَفْظُ أَبِي نُعَيْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.