سنن الدارقطني 2626
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا أَبُو نُعَيْمٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
حَاضَتْ عَائِشَةُ بِسَرِفَ وَطَهُرَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ طَوَافَكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يُجْزِئُ عَنْكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ طَوَافًا وَاحِدًا لَفْظُ أَبِي نُعَيْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.