سنن الدارقطني 2616
باب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.