دليل

سنن الدارقطني 2615

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَا نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا طَافَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى سَعْيًا وَاحِدًا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَلَمْ يَسْعَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الصَّدْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.