سنن الدارقطني 2615
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَا نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا طَافَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى سَعْيًا وَاحِدًا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَلَمْ يَسْعَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الصَّدْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.