سنن الدارقطني 2602
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ نا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ نا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَطُفْ لَهُمَا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.