سنن الدارقطني 2601
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا ابْنُ صَاعِدٍ نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَا نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ نا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ يَعْنِي لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.