دليل

سنن الدارقطني 2601

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا ابْنُ صَاعِدٍ نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَا نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ نا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ يَعْنِي لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.