سنن الدارقطني 2598
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ أَسَدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَشْكَابٍ قَالُوا نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ح وَثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالُوا نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ نا أَبِي نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ حَدَّثَنِي لَيْثٌ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.