سنن الدارقطني 2599
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَا نا أَيُّوبُ بْنُ
هَانِئٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَلَى طَاوُسٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمْنَا حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَحْلَلْنَا لَمَّا طُفْنَا وَمَا طُفْنَا لِعُمْرَتِنَا وَحَجَّتِنَا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لَفْظُ أَبِي كُرَيْبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.