سنن الدارقطني 2593
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ اللُّؤْلُؤِيُّ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ثُمَّ يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.