دليل

سنن الدارقطني 2592

باب المواقيت

اعرض الإسناد

ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا نا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَسَعْي وَاحِدٌ وَلَا يَحِلُّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.