سنن الدارقطني 2546
باب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا أَبُو كُرَيْبٍ نا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ قَالَ وَالْجَفْرَةُ الَّتِي قَدِ ارْتَعَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.