دليل

سنن الدارقطني 2546

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا أَبُو كُرَيْبٍ نا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ قَالَ وَالْجَفْرَةُ الَّتِي قَدِ ارْتَعَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.