سنن الدارقطني 2545
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا أَبُو كُرَيْبٍ نا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ هِيَ صَيْدٌ وَجَعَلَ فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.