دليل

سنن الدارقطني 2503

باب المواقيت

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالَا نا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى أَرَاهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ الْأُخْرَى مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.